السيد محمد حسن الترحيني العاملي

603

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

سقوط خياره ، أو كونه شريكا بنسبة القيمة ، أو الرجوع إلى الصلح أوجه ، ولو مزجها بغير الجنس ( 1 ) بحيث لا يتميز فكالمعدومة ، وإن وجدها منتقلة عن ملكه ( 2 ) بعقد لازم كالبيع والعتق رجع إلى المثل ، أو القيمة ، وكذا لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردها كالمستولدة ( 3 ) . ثم إن استمر المانع استمر السقوط ( 4 ) ، وإن زال قبل الحكم بالعوض ( 5 ) بأن رجعت إلى ملكه ، أو مات الولد أخذ العين مع احتمال العدم ( 6 ) ، لبطلان حقه بالخروج فلا يعود ، ولو كان العود بعد الحكم بالعوض ففي رجوعه إلى العين وجهان ( 7 ) من بطلان حقه من